............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015

الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية




الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية


الفرع الأول : الهيكل التنظيمي للنيابة الإدارية ( تشكيل النيابة الإدارية )
تنص المادة الأولى من القانون 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون 12 لسنة 1989 على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " و تشكل الهيئة من رئيس و عدد كاف من نواب رئيس الهيئة و من الوكلاء العامين و رؤساء النيابة من الفئتين أ ، ب و وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، و وكلاء النيابة ، و مساعديها ، و معاونيها ، و أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم و هم جميعاً يتبعون وزير العدل ، و للوزير حق الرقابة و الإشراف على النيابة و أعضائها ، و لرئيس الهيئة حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية : -
يأتي رئيس هيئة النيابة الإدارية على قمة الهرم الوظيفي للهيئة و هو يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، و يؤدى اليمين أمامه : و يتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة الذي يختص ينظر كل ما يتعلق بتعيين الأعضاء و ترقياتهم و نقلهم و أعارتهم و ندبهم و سائر شئونهم " المادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية " و وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون فأنه يتولى الإشراف على أعضاء النيابة الإدارية و موظفيها و إصدار القرارات التي يتطلبها العمل.
و طبقاً لنص المادة المشار إليها فإن رئيس الهيئة يصدر التعليمات التي تكفل سير العمل الفني و الإداري بإدارات النيابة و فروعها و بالنيابات و يكون ذلك في صورة قرارات أو كتب دورية ، أو منشورات أو بحوث ، ويراقب بنفسه أو بواسطة الإدارات التابعة له مدى إنتظام أعضاء النيابة و العاملين في أعمالهم ، و يتحقق من حسن أدائهم لهذه الأعمال و إنجازهم لها في أوقات مناسبة ، و لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها ، و أن يندبهم خارج هذه الدائرة لمدة ستة أشهر ، و أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل وكيل عام بها ، و لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و المقصود بذلك أن لرئيس الهيئة حق ندب أحد رؤساء النيابة لإدارة النيابة التي يعمل بها أو نيابة أخرى عند الاقتضاء للمدة المشار إليها ..
و يكون تعيين مقر أعضاء النيابة و نقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بناء على إقتراح منه و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة و يصدر بذلك قرار من وزير العدل .
و يتولى رئيس الهيئة إخطار أعضاء النيابة من درجة معاون نيابة حتى رئيس نيابة من الفئة (أ) الذين تقدر كفايتهم بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط بمجرد إنتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايتهم و ذلك لإتاحة الفرصة لمن أراد منهم التظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، كما يقوم رئيس الهيئة قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم و لم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية و ذلك لإتاحة الفرصة لمن أراد منهم التظلم خلال الميعاد المشار إليه " المادة 38 مكررا/2 " ،و يقوم رئيس الهيئة بإحالة الأعضاء من درجة رئيس نيابة فما دونها للتحقيق و ندب أحد الوكلاء العامين بإدارة التفتيش لإجرائه كما يتولى أو من يحل محله رئاسة مجلس تأديب أعضاء النيابة الذي يختص دعاوى التأديب و الصلاحية المقامة ضد أعضاء النيابة ، و تقام كلا الدعويين من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه " المواد 38 مكررا – 3 ، 39 ، 40 المعدلة بالقانون 15 لسنة 1999 الصادر في 6/5/1999 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية الذي قضى بعدم دستورية المواد السالفة فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية " .
و لرئيس الهيئة أن يوجه تنبيهاً كتابياً أو شفوياً لعضو النيابة الذي يخل بواجبات وظيفته بعد سماع أقواله " مادة 40 " ، كما أنه له حق توجيه ملاحظات إلى جميع أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية أو الإدارية أو عنايتهم بعلمهم أو سيرتهم أو سلوكهم " مادة 17 من قرار وزير العدل 6754 لسنة 1989 بنظام و إختصاص إدارة التفتيش " ،و يرأس اللجنة التي تتولى نظر إعتراضات رؤساء النيابة من الفئتين أ ، ب على تقدير كفايتهم " مادة 13 من قرار وزير العدل المشار إليه " ،كما أن لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة لسائر العاملين بالهيئة " " المادة 42 من قانون 117 لسنة 1958 " فهو المختص بإصدار قرارات التعيين و الترقية و الندب و الإعارة و القرارات التأديبية و كافة القرارات المنظمة لشئون العاملين بالنيابة الإدارية .
الفرع الثاني : الإدارات و فروعها و النيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية – تشكيله – اختصاصاته
يأتي على قمة الإدارات التي تتكون منها النيابة الإدارية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية و قد كان إنشاء هذا المجلس يمثل أملاً من آمال أعضاء النيابة الإدارية منذ نشأتها حتى صار الأمل حقيقة بصدور القانون 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1958 حيث نصت المادة الثانية مكرراً منه على أن " يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة و عضوية أقدم ستة من نواب الرئيس ، و عند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين " .
ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السالفة فأن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يختص بكل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية و ترقياتهم ، و نقلهم و إعارتهم و ندبهم ، و كذلك سائر شئونهم، على إنه لا يتولى النظر في أمور التعيين و الترقية إلا بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة كما يؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية ،كما يؤخذ رأيه في أمر إنشاء الإدارات و النيابات وفروعها التي يقترحها رئيس الهيئة ، كذلك يتعين أخذ رأيه فيما يقترحه رئيس الهيئة بشأن نقل أعضاء النيابة خارج دائرة المحافظات التي يعملون بها، و يتولى المجلس كذلك نظر تظلمات الأعضاء الذين يحصلون على تقديرات كفاية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط ، و للمجلس في هذا الحالة و عند نظر التظلم أن يقر درجة الكفاية المتظلم منها أو يقرر رفعها.
اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي