............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الاثنين، 17 أغسطس 2015

باب اعمال النيابات العامة





شعار_النيابة_العامة_المصرية

أخوانى  وأبنائي من العاملين فى نيابات مصر


النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.النيابة العامة (مصر) فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛وذلك بمباشرة الدعوى الجنائيةالتي تحتكرها لنفسها.النيابة العامة (مصر)

                                               طبيعتها

باعتبار أن الحفاظ على المجتمع يقتضي تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، وباعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع المصري ونائبة عنه، تكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي؛ وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري فالعمل على التطبيق الصحيح للقانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة، سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة العامة ليست بالضرورة خصماً للمتهم كما هو شائع عنها.
وبالنظر إلى كون النيابة العامة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات، فإنها لا تملك الحق في عدم تحريك الدعوى الجنائية، ولا الحق في عدم رفع الدعوى إلى القضاء عن طريق التصالح مع المتهم في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون المصري ذلك،ولا الحق في عدم مباشرة الدعوى (سواء بالتنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم قبل انقضاء مواعيدها، أو بالتنازل عن الطعن بعد تقريره) ولا الحق في وقف أو تعطيل سير الدعوى الجنائية في غير الأحوال التي أجاز فيها القانون المصري ذلك لأن النيابة إذا قامت بتصرف من هؤلاء، فإنها تخرج بذلك عن حدود تمثيلها للمجتمع؛ وبالتالي يعد تصرفها باطلاً. وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها تنازل المجتمع عن الدعوى الجنائية ووقف وتعطيل سيرها بقوة القانون؛ مثل: حالات العفو، والتقادم، والتصالح مع المتهم. ومن تلك الحالات أيضاً: قيام النيابة العامة بإصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

                                        اختصاصاتها

                                         تحريك الدعوى الجنائية[عدل]

تحريك الدعوى الجنائية[ملحوظة 3] يعني افتتاح الدعوى والبدء في إجراءاتها، ويتم ذلك عندما تعلم النيابة العامة بوقوع الجريمة. والأصل أن النيابة العامة تحتكر سلطة تحريك الدعوى الجنائية، إلا أن المشرع المصري قد منح تلك السلطة استثناءً لمحكمة النقض، وكذلك لبقية أنواع المحاكم، بما فيها محاكم الجنايات، بالنسبة لجرائم الجلسات من ناحية أخرى، لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاه بعض الأحوال التي تُشترَط فيها شكوى المجني عليه بنفسه أو طلبه أو إذنه.
وإذا كانت النيابة العامة، بحسب الأصل، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها غير مُلزَمة بتحريك الدعوى تجاه كل جريمة تصل إلى علمها، بل تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا ارتأت أنه من الملائم أن تتولى ذلك بنفسها. والسبب في ذلك أن النيابة العامة المصرية تخضع، في مباشرتها لسلطاتها، لمبدأ الملاءمة،[ملحوظة 4] لا لمبدأ الشرعية. وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:
   
النيابة العامة (مصر)
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
   
النيابة العامة (مصر)
والفكرة هنا هي أنه طالما كانت النيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات، فإنه من حقها أن تستخدم سلطتها التقديرية في الموازنة بين مصلحة المجتمع وبين تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة: فإذا رأت النيابة أنه من مصلحة المجتمع أن يُعاقَب مرتكب الجريمة جنائياً، فإنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضده. وعلى العكس، إذا رأت النيابة العامة أن هناك ضرر قد يعود على المجتمع من المعاقبة تجاه حالة معينة، فإنه للنيابة العامة ألا تقوم بتحريك الدعوى الجنائية في تلك الحالة.

                                      رفع الدعوى الجنائية[عدل]

النيابة العامة المصرية وحدها هي صاحبة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، سواء بنفسها أو بمن تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق؛ وذلك بطريقتين:  الأولى، هي تكليف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة. والثانية، أن تُحيل المتهم إلى المحكمة. ويجوز للنيابة العامة، في مواد الجنح والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية مع سلطتها في رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد؛ هو: تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة.  ولكن لا يجوز ذلك في مواد الجنايات؛ لأن التحقيق الابتدائي، الذي تجريه النيابة العامة عند تحريكها للدعوى الجنائية، يعد شرطاً لصحة المحاكمة في مواد الجنايات، بعكس مواد الجنح والمخالفات التي لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.
ومثلما أن النيابة العامة تخضع لمبدأ الملائمة في سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها أيضاً تخضع للمبدأ ذاته في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية. فلها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، إذا رأت أن ذلك في مصلحة المجتمع، أو لا ترفعها وتصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وبالنسبة للجنايات، فلا يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه. وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:
   
النيابة العامة (مصر)
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
   
النيابة العامة (مصر)
وإذا كان الأصل العام أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعوى إلى القضاء، فإنه يجوز للمدّعي بالحقوق المدنية، استثناءً، أن يرفع الدعوى الجنائية إلى القضاء؛ عن طريق تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة  كذلك، يجوز للمحاكم تحريك الدعوى الجنائية (ورفعها والفصل فيها، في حالات محددة) بالنسبة لجرائم الجلسات. 

                               مباشرة الدعوى الجنائية[عدل]

تستأثر النيابة العامة بالحق في متابعة الدعوى الجنائية أثناء نظر قضاء الحكم لها ريثما يصدر فيها الحكم البات، وهذا الحق أورده القانون للنيابة العامة دون أية استثناءات؛ وذلك على أساس لأنه لا يصلح إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة أتاحها القانون لها؛  فالنيابة العامة تمارس هذا الحق بما تراه ملائماً لأغراض الدعوى الجنائية. ولا يتأثر حق النيابة في التفرّد بمباشرة الدعوى الجنائية حتى في تلك الحالات التي تتقيّد فيها حريتها في تحريك الدعوى الجنائية (بقيد الشكوى أو الإذن أو الطلب)، ورُفِعَ هذا القيد لسبب ما؛ لأنها ستسترد حقها بعد رفع القيد، وستتمكّن من تحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق.  أيضاً، لا يتأثر حق النيابة العامة في المباشرة المتفرّدة في تلك الحالات التي أجاز المشرّع المصري فيها للمدعي بالحقوق المدنية، أو للمحاكم، رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء. 

                            اختصاصات أخرى[عدل]

بالإضافة إلى ما سبق، تتولّى النيابة العامة عدداً من الاختصاصات الأخرى التي نصّت عليها القوانين؛ وأهمها:
  1. الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية؛ وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
  2. الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون. 
  3. الإشراف الوظيفي على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم.
  4. الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
  5. الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
7  طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار
تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون.
10 إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات بالشروط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
11  إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالاً لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
12  حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي في الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
13  إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أونقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
14   عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها في هذه الأحكام.
15  المساهمة في تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح في مقدورها إصدار أحكام.

                                        جهازيها[عدل]

يجلس النائب العام المصري على قمة الهرم التدريجي للنيابة العامة. وهو من يتولى مباشرة الدعوى الجنائية بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، أو بواسطة من يُعيَّن لذلك من خارجها.وتنقسم النيابة العامة إدارياً إلى جهازين: جهاز عام يعمل لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض، وجهاز خاص لا يعمل إلا أمام محكمة النقض فحسب. ويكون لكل جهاز منهما رئيس وعددٍ كافٍ من الأعضاء، لكنهما يخضعان إدارياً لرئاسة وزير العدل

                                 الجهاز العام[عدل]

هو الجهاز الذي يباشر اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم المصرية فيما عدا محكمة النقض. ويترأس النائب العام هذا الجهاز، ويتمتع فيه بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة الذين له عليهم الرئاسة الإدارية والقانونية، ويقع مكتب النائب العام في القاهرة. ويقوم ما يسمى بـ«مكتب النائب العام» بمعاونته، وهو مكتب يتكون من: نائب عام مساعد أو أكثر، وعددٍ كافٍ من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات الوظيفية.
وتحت إشراف النائب العام، يوجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف في مصر (وعددها 8 محاكم) «محام عام أول» له جميع حقوق واختصاصات النائب العام، بما فيها اختصاصاته الاستثنائية، كما يشرف على «نيابة الاستئناف» التي يديرها «محام عام» أو أكثر بمعاونة عددٍ كافٍ من أعضاء النيابة.
كما توجد «نيابة كلية» في كل محكمة ابتدائية، ويديرها محام عام وعدد من أعضاء النيابة، وهذا تحت إشراف المحامي العام الأول لذى محكمة الاستئناف التي تقع النيابة الكلية في دائرتها. وتحت إشراف المحامي العام، الذي يدير النيابة الكلية، يوجد عدد من «النيابات الجزئية» التي يديرها وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأكثر أو مساعد نيابة على الأقل.
ويجوز لوزير العدل المصري أن يصدر قراراً بإنشاء نيابات نوعية متخصصة في نوع معين من الجرائم، وأن يسند إدارتها لمحام عام بمعاونة عدد من أعضاء النيابة العامة. ومن أمثلة تلك النيابات المتخصصة الموجودة في مصر: «نيابة الأموال العامة العليا»، و«نيابة الأحوال الشخصية»، و«نيابة المخدرات»، و«نيابة أمن الدولة العليا»، و«نيابة الشئون المالية والتجارية».

                     الجهاز الخاص (نيابة النقض)[عدل]

هو أحد جهازي النيابة العامة ويستقل إدارياً عن جهازها العام، ويختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام محكمة النقض فقط. وهو يتكون من:
  1. مدير، ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين.
  2. عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
ويتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وندبهم للعمل بهذا الجهاز لا يُسقِط عنهم صفتهم القضائية التي كانوا قد حصلوا عليها عندما تم تعيين في وظائفهم بقرار جمهوري.


                                         التعيين فيها[عدل]

يُشترَط لتولي أية وظيفة بالنيابة العامة، نفس الشروط العامة لتولي الوظائف القضائية في مصر، والتي نصّت عليها المادة 38 من قانون السلطة القضائية المصري؛ وهي:
  1. أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
  2. أن يكون كامل الأهلية المدنية.
  3. ألا تقل سنه عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، أو عن 40 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، أو عن 43 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
  4. أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق (ليسانس حقوق) من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أو على شهادة أجنبية معادلة لها بشرط نجاحه في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
  5. ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مُخلّ بالشرف، حتى ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
  6. أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.
وتُقبَل للتعيين، في أجهزة النيابة العامة، الفئات التالية:
  1. رجال النيابة العامة الذين تتم ترقيتهم من درجة وظيفية أدنى إلى درجة أعلى.
  2. أعضاء مجلس الدولة.
  3. أعضاء هيئة قضايا الدولة.
  4. أعضاء النيابة الإدارية.
  5. المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس مادة القانون في جامعات مصر.
يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل.ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه للعمل بالقضاء مرة أخرى، وفي هذه الحالة، تكون أقدميته بين زملائه بما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، ويحتفظ بمرتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها عند عمله كنائب عام. ويتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، سواء كان التعيين لا ينطوي على ترقية وظيفية أو كان قد انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء ولا النيابة العامة.
وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية. وبالإضافة إلى الشروط العامة، يُشترَط قيمن يتولى وظيفة مساعد نيابة ألا تقل سنه عن 21 سنة، كما يُشترَط فيمن يتولى وظيفة معاون نيابة ألا يقل سنه عن 19 سنة.
ولكي يصلح من تم قبول تعيينه بالنيابة العامة، لمباشرة مهامه الوظيفية، يجب أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه، ثم يقوم العضو المُعيَّن بحلف اليمين التي قررتها المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري؛ والتي نصّها:


أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم القوانين.
   
النيابة العامة (مصر)
على أن يتم حلف اليمين أمام وزير العدل المصري بحضور النائب العام. أما بالنسبة لأداء النائب العام لليمين عند تعيينه، فيتم أمام رئيس الجمهورية شخصياً.


انظر أيضاً[عدل]

                                           مصادر عامة[عدل]

  • مواد قانون السلطة القضائية المصري.
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري وفق آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
  • الإجراءات الجنائية: الإعداد للدعوى الجنائية - سير الدعوى الجنائية - الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية - التحقيق في الدعوى الجنائية - الحكم في الدعوى الجنائية - طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار المطبوعات الجامعية، 1984، الإسكندرية.
  • الإجراءات الجنائية: مرحلة جمع الاستدلالات - سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها - التحقيق - والحكم وطرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، 1990، الإسكندرية.
  • الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية.
  • شرح قانون الإجراءات الجنائية - الكتاب الأول: الدعوى العامة - الدعوى المدنية - مرحلة الاستدلال، أ.د. علي عبد القادر القهوجي، دار الجامعة الجديدة، 2012، الإسكندرية.


                            النائب العام (مصر)


النائب العام المصري هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء, ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي, وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم. ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.

                                     تاريخ المنصب[عدل]

يعود تاريخ المنصب في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حين تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم. وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب. وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل عنوان "أعمال للنيابة العامة وعلاقتها بجهات الإدارة" جاء في بدايته: إن النائب العام وأعضاء النيابة تابعون لوزير العدل وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة. وفي يناير 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء القرار السابق لتصبح علاقة النائب العام حرة طليقة بعيدة عن قيود تربطها بوزارة العدل. وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت بموجبه السلطة التنفيذية بعض سلطاتها على النائب العام، بأن حظرت على النيابة أن تقوم بأي تحقيق إلا بموافقة وزارة العدل, إلا أنه تمت العودة إلى قرار يناير 1927 لتصبح علاقة النائب العام بوزارة العدل لا تحكمها إلا نصوص القوانين والعرف. وطبقا لقانون السلطة القضائية الصادر في سنة 1972 حددت اختصاصات النائب العام بأنه المختص بالدعوى العامة والقائم على شئونها في ذلك أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سلطات استثنائية ميزه بها القانون مثل حقه بالاشتراك مع المحامي العام أو رئيس النيابة في رفع الدعوى الجنائية ضد أي موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وذلك بنفسه أو بأن يكلف أحد أعوانه. ومن حق النائب العام إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة والخاص بأنه لا يحق أن تقام إحدى الدعاوى القضائية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار النيابة، وحتى إذا لم توجد أدلة جديدة ويكون هذا لمجرد وجود خلاف في وجهة النظر بين النائب العام وعضو النيابة الذي أصدر الأمر، وهذا في حال لم يكن قد صدر قرار في المحكمة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر. وفي عام 1984 تم تحصين النائب العام ضد العزل, وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

                              شاغلي المنصب[عدل]

  • المستشار / هشام بركات (يوليو 2013 - يونيو 2015).
  • المستشار / طلعت إبراهيم عبد الله (نوفمبر 2012 - يوليو 2013).
  • المستشار / عبد المجيد محمود (يوليو 2006 - نوفمبر 2012).
  • المستشار / ماهر عبد الواحد (يوليو 1999 - 2006).
  • المستشار / رجاء العربي ( - يوليو 1999).
  • المستشار / بدر المنياوي (1988 - ).
  • المستشار / محمد عبد العزيز الجندي
  • المستشار / على نور الدين.
  • المستشار / محمد عبد السلام (أغسطس 1963 - 1969).
  • المستشار / عبد الرحيم غنيم.
  • المستشار / عبد الرحمن الضوير.
  • المستشار / محمود عزمي.
  • المستشار / على نور الدين.
  • مسيو / فان دن بوش (بلجيكي).
  • عبد الخالق ثروت باشا (نوفمبر 1908 - أبريل 1914).
  • كوربت بك (انجليزي) ( - نوفمبر 1908).[2]
  • إسماعيل صبري باشا (أبريل 1895 - ).
  • مسيو / لوجول (فرنسي) ( - أبريل 1895).
  • إيموند وست.
  • سير / بنسون ماكسويل (مارس 1883 - ).
  • إسماعيل يسري باشا (نوفمبر 1881 - مارس 1883)


رسالة أحدث
السابق
هذا آخر موضوع.
اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي